الشيخ الطوسي

211

الرسائل العشر

كتاب الصيام 1 الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص . ومن شرط 2 صحته النية : فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة دون نية 3 التعيين . وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا . ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة . ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة . فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ، فإن 4 زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها . فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذلك النذر . هذا إذا أصبح بنية الإفطار . فأما 5 إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بأن لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال . )

--> 1 - ( س ) : الصوم . 2 - ( ص ) : شروط 3 - ( ك ) : عن نية ( ص ) دون النية التعيين ! 4 - ( س ) : فإذا . 5 - ( ك ) : فإذا